الذمة، فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم، لزمه إجابتهم، ولا يتعين الدينار.
مسألة 181: مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها، سواء اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا، إلا في أرض الحجاز على ما يأتي - وبه قال الشافعي (1) - لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية) * (2) جعل إباحة الدم ممتدا إلى إعطاء الجزية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
وما رواه العامة من قوله (عليه السلام): " فادعهم إلى الجزية (فإن أطاعوك فاقبل منهم) (3) وكف عنهم " (4).
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر (عليه السلام) في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال:
" لا " (5).
وقال أحمد: إذا خرج من بلده إلى أي بلد كان من بلاد الإسلام تاجرا، أخذ منه نصف العشر، لقوله (عليه السلام): " ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى " (6) (7).