يصادف ملكا، لأن الغانم يملك بالقسمة (1).
وليس بجيد، لأن ملكهم (2) يتحقق بالاستيلاء، فلهم نصيب.
قال الشيخ (رحمه الله): هذه الجارية تصير أم ولده في الحال (3). وبه قال أحمد (4).
وقال الشافعي: لا تصير أم ولد في الحال، لأنها ليست ملكا له، فإذا ملكها بعد ذلك، ففي صيرورتها أم ولد قولان (5).
فعلى قول الشيخ - (رحمه الله) - تقوم الجارية عليه، ويغرم سهم الغانمين (6).
وبه قال أحمد (7). وللشافعي قولان (8).
قال الشيخ (رحمه الله): إذا وضعت، نظر فإن كانت قومت عليه قبل الوضع، فلا يقوم عليه الولد، لأن الولد إنما يقوم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه، وإن كانت بعد لم تقوم عليه، قومت هي والولد معا بعد الوضع، وأسقط منه نصيبه، واغرم الباقي للغانمين (9)، لأنه منع من رقه، لشبهة بالوطئ.