ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.
مسألة 44: إنما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة، فلو اقتضت المصلحة ترك الأمان وأن لا يجابوا إليه، لم يفعل، لأنه مصلحة في بعض الأحوال ومكيدة من مكائد القتال في المبارزة، فإذا لم تكن مصلحة، لم يجز فعله، وسواء في ذلك عقد الأمان لمشرك واحد أو لجماعة كثيرة، فإنه جائز مع المصلحة إجماعا.
ومن طلب الأمان من الكفار ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، وجب أن يعطى أمانا ثم يرد إلى مأمنه، للآية (1).
ويجوز أن يعقد الأمان لرسول المشركين وللمستأمن، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يؤمن رسل المشركين (2). ولأن الحاجة تدعو إلى المراسلة ولو قتلوا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت المصلحة.
ولا تقدر مدة العقد لهما بقدر، بل يجوز مطلقا ومقيدا بزمان طويل أو قصير نظرا إلى المصلحة.
البحث الثاني: في العاقد.
مسألة 45: يجوز للإمام عقد الصلح إجماعا، لأن أمور الحرب موكولة إليه كما كانت موكولة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن رأى المصلحة في عقده لواحد، فعل، وكذا لأهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار بحسب المصلحة، لعموم ولايته، ولا نعلم فيه خلافا.