المؤمنين (عليه السلام): فإنه بغى عليك ولو بارزته لقتلته، ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي " (1).
مسألة 39: ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام إذا أمكن - وبه قال الثوري وإسحاق وأحمد - (2) لأن الإمام أعرف بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح ومن يكون قرنا للكافر ومن لا يكون، فربما تضرر المسلمون بكسر قلوبهم عند عجز صاحبهم، فينبغي تفويضه إلى الإمام ليختار للمبارزة من يرتضيه لها، فيكون أحفظ لقلوب المسلمين وكسر قلوب الكفار.
ولأن عليا (عليه السلام) وحمزة وعبيدة استأذنوا النبي (عليه السلام) يوم بدر، رواه العامة (3).
ومن طريق الخاصة: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام، قال: " لا بأس بذلك، ولكن لا يطلب ذلك إلا بإذن الإمام " (4).
ورخص فيها مطلقا من غير إذن الإمام مالك والشافعي وابن المنذر، لأن أبا قتادة قال: بارزت رجلا يوم خيبر (5) فقتلته. ولم يعلم أنه استأذن النبي (عليه السلام) (6).