وللشافعي قولان:
أحدهما كما قلنا، لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهم.
وأصحهما عنده: نعم، لأن الكتاب الذي يرد يتعلق برعايانا، وإذا نفذ حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهم فلأن تراعى مصالح رعايانا أولى (1).
مسألة 255: من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه، عندنا.
ومن قتل من أهل البغي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، عندنا، لأنه كافر.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يغسل ويكفن ويصلى عليه، لقوله (عليه السلام):
" صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (2) (3).
وليس عاما عندهم، لخروج الشهيد عنه. ولأن من لم يعترف بالنبوة مخرج عنه.
وقال أصحاب الرأي: إن لم تكن لهم فئة، صلي عليهم. وإن كان لهم فئة، لم يصل عليهم، لأنه يجوز قتلهم في هذه الحالة، فأشبهوا الكفار (4).
وقال أحمد: لا يصلى على الخوارج، كالشهيد (5).