مسألة 250: لو وقع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل وكان شابا من أهل القتال، جلدا، حبس وعرض عليه المبايعة، فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة، قبل منه وأطلق. وإن لم يبايع، ترك في الحبس.
فإذا انقضت الحرب فإن تابوا وطرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة، أطلق. وإن ولوا مدبرين إلى فئة، لم يطلق عندنا في الحال.
وقال بعضهم: يطلق، لأنه لا يتبع مدبرهم (1). وقد بينا خلافه.
وهل يجوز قتله؟ الذي يقتضيه مذهبنا: التفصيل، فإن كان ذا فئة، جاز قتله، وإلا فلا - وبه قال أبو حنيفة - (2) لأن في ذلك كسرا لهم.
وقال الشافعي: لا يجوز قتله (3)، لأن ابن مسعود قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" يا بن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قال:
" لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم " (4).
وهو محمول على ما إذا لم تكن له فئة.
ولو كان الأسير صبيا أو عبدا أو امرأة، أطلقوا، لأنهم لا يطالبون بالبيعة، لأنهم ليسوا من أهل الجهاد، وإنما يبايعون على الإسلام خاصة.
وقال بعضهم: يحبسون كالرجال، لأن فيه كسر قلوبهم (5).