وقال بعضهم: يكون غنيمة لا يختص به الآخذ (1).
ولو أمكن أن يكون للمسلمين، وجب تعريفه يوما أو يومين، لأنه يكفي إنهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن مسلم سواهم، ولا ينظر إلى الاحتمال (بطروق التجار) (2).
وقال بعضهم: إنه يعرف سنة على ما هو قاعدة التعريف (3).
وقال بعضهم: لو وجد ضالة في دار الحرب، فهو غنيمة، فالخمس لأهله، والباقي له ولمن معه. ولو وجد ضالة لحربي في دار الإسلام، لا يختص هو به، بل يكون فيئا. وكذا لو دخل صبي أو امرأة بلادنا فأخذه رجل، يكون فيئا. ولو دخل منهم رجل فأخذه مسلم، يكون غنيمة، لأن لآخذه مؤونة، ويرى الإمام فيه رأيه، فإن رأى استرقاقه، كان الخمس لأهله، والباقي لمن أخذه، بخلاف الضالة، لأنها مال الكفار حصل في أيدينا من غير قتال (4).
مسألة 81: لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا، ضمن، لأنه لم يستعمله في الوجه السائغ شرعا، وما يأخذه لا يملكه بالأخذ ولكن أبيح له الأخذ والأكل.
ولو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما أو غانمين، جاز، وليس فيه إلا إتعاب نفسه بالطبخ وإصلاح الطعام.