قالوا: ولا بد وأن يكون الذين يبايعون بصفات الشهود حتى لو كان واحدا، شرط ذلك فيه.
وهل يشترط في البيعة حضور شاهدين؟ وجهان للشافعية.
ويشترط في انعقاد البيعة أن يجيب الذين يبايعونه، فإن امتنع، لم تنعقد إمامته (1).
الأمر الثاني: استخلاف الإمام قبله، وعهده إليه، كما عهد أبو بكر إلى عمر. وانعقد الإجماع بينهم على جوازه (2).
قالوا: والاستخلاف أن يجعله خليفة في حياته ثم يخلفه بعد موته (3).
ولو أوصى له بالإمامة من بعده، ففيه وجهان عندهم، لأنه بالموت يخرج عن الولاية، فلا يصح منه تولية الغير (4).
ويشكل بأن مرادهم بجعله خليفة في حياته إن كان استنابه، فلا يكون عهدا إليه بالإمامة، أو جعله إماما في الحال، فهذا إما خلع لنفسه أو اجتماع إمامين في وقت واحد، أو جعله إماما بعد موته، وهذا معنى لفظ الوصية (5).
ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدا بعده، كان كالاستخلاف، إلا أن المستخلف غير معين، فيحتاج إلى تشاورهم اتفاقهم على جعل واحد منهم خليفة، كقضية عمر حيث جعل الأمر شورى في ستة (6).
ثم اختلفوا في أنه هل يشترط في المولى شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيرا أو فاسقا عند العهد، بالغا عدلا عند موت المولي، لم ينصب إماما إلا أن يبايعه أهل الحل والعقد؟ (7) وبعضهم لم يشترط ذلك (8).