هرم أو مرض، انعزل عندهم. ثم إن ولى غيره، انعقدت الإمامة لمن ولاه، وإلا بايع الناس غيره.
وإن عزل نفسه من غير عذر، ففي انعزاله وجهان:
أحدهما: ينعزل، ولا يكلف أن يترك مصلحة نفسه محافظة على مصلحة غيره، وصار كما لو لم يجب إلى المبايعة ابتداء.
والثاني: المنع، لما روي أن أبا بكر قال: أقيلوني (1). ولو تمكن من عزل نفسه، لما طلب الإقالة (2).
وقال بعضهم: للإمام أن يعزل ولي العهد، لأن الخلافة لم تنتقل إليه، فلا يخشى من تبديله الفساد والفتنة (3).
وقال بعضهم: ليس له ذلك ما لم يتغير حاله وإن جاز له عزل من استنابه في اشتغاله في الحال، لأنه يستنيبه لنفسه، واستخلاف ولي العهد يتعلق بالمسلمين عامة، فصار كأهل البيعة يبايعون، ولا يعزلون من بايعوه (4).
مسألة 239: الإمام عندنا لا يتحقق منه صدور الفسق، لأنه واجب العصمة من أول عمره إلى آخره.
أما من لم يشترط عصمته: فالأظهر عند الشافعية منهم: أن الإمام لا ينعزل بالفسق، لأنهم يجوزون إمامة الفاسق (5)، فإذا كان لا يمنع الفسق من الابتداء فأولى أن لا يمنع من الاستدامة. ولا ينعزل بالإغماء، لأنه