ولو وجد في دار الحرب شئ يحتمل أن يكون للمسلمين والكفار - كالخيمة والسلاح - فالوجه: أنه لقطة.
وقال الشيخ: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة (1). وبه قال أحمد (2).
فإن وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون، فهو لهم، وإلا فغنيمة، لأنه في دارهم.
ولو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله، فإنه له، ولا يرده إجماعا، لأنه لو وجد طعاما مملوكا للكفار، كان له أكله إذا احتاج إليه، فالصيد المباح أولى.
ولو أخذ من بيوتهم أو خارجها مالا قيمة له في أرضهم كالمسن (3)، فهو أحق به إجماعا. ولو صار له قيمة بنقله أو معالجته، فكذلك، وبه قال أحمد ومكحول والأوزاعي والشافعي (4).
وقال الثوري: إذا دخل به دار الإسلام، دفعه في المغنم (5) وإن عالجه فصار له ثمن، أعطي بقدر عمله فيه، ودفع في المغنم (6) (7).
وليس شيئا، لأن القيمة صارت له بعلمه ونقله، فلم يكن غنيمة حال أخذه.