والأقوى عندي: أنه إن ظن التلف، وجب دفع المال والتوقي به.
ولو قتل القاصد، لم يجب على القاتل قود ولا دية ولا كفارة.
وهل يجب عليه أن يدفع عن نفسه؟ الحق عندنا ذلك، لقوله تعالى:
* (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (1) وهو أحد قولي الشافعي (2).
والثاني: لا يجب، لأن عثمان بن عفان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع (3).
والثانية ممنوعة، مع أن فعله ليس حجة.
أما المال فلا يجب الدفاع عنه.
والمرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما، لأن التمكين منهما محرم، وفي ترك الدفع نوع تمكين.
ثم المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب، وجب - وهو أحد قولي الشافعي - (4) لأنه أسهل طريق إلى الدفع.
والثاني: لا يلزمه، لأن إقامته في مكانه مباح له، فلا يلزمه أن ينصرف عنه لأجل غيره (5).
وليس بجيد، لأن في الانصراف حفظ النفس، فوجب.
وكذا المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه