الأمان أمنوهم، ولهذا لو لم يتفق بينهم أمر، كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم.
مسألة 58: لو قالوا: أمنونا على ذريتنا، فأمنوهم على ذلك، فهم آمنون وأولادهم وأولاد أبنائهم وإن سفلوا، لعموم اسم الذرية جميع هؤلاء.
والأقرب: دخول أولاد البنات، لقوله تعالى: * (ومن ذريته - إلى قوله - وعيسى) * (1).
ولأن الذرية اسم للفرع المتولد من الأصل، والأب والأم أصلان في إيجاد الولد، بل التولد والتفرع في جانب الأم أرجح، لأن ماء الفحل يصير مستهلكا في الرحم وإنما يتولد منها بواسطة ماء الفحل.
ولو قالوا (2): أمنونا على أولادنا، ففي دخول أولاد البنات إشكال.
مسألة 59: لو قالوا: أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات، فهم آمنون، لتناول اسم الإخوة الذكر والأنثى عند الاجتماع.
قال الله تعالى: * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء) * (3).
ولا تدخل الأخوات بانفرادهن، لأن اسم الذكور لا يتناولهن منفردات.
وكذا لو قالوا: أمنونا على أبنائنا، دخل فيه الذكور والإناث، ولا يتناول الإناث بانفرادهن إلا إذا كان المضاف إليه أبا القبيلة، والمراد به النسبة إلى القبيلة.
ولو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الأمان (4) لهن، انصرف