ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية، أو يحمل على المتجرين بأرض الحجاز.
تذنيب: مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء، لأنه مال أخذ بالقهر والغلبة، فكان مصرفه المجاهدين، كغنيمة دار الحرب.
مسألة 182: اختلف (1) في الصغار. فقال ابن الجنيد: إنه عبارة عن أن يشترط عليهم وقت العقد إجراء أحكام المسلمين عليهم إذا كانت الخصومات بينهم وبين المسلمين أو تحاكموا (2) إلينا في خصوماتهم، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض.
[و] (3) قال الشيخ (رحمه الله): الصغار التزام أحكامنا وإجراؤها (4) عليهم (5).
وقال الشافعي: هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم، فيأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لهازمه (6)، وهو واجب في أحد قوليه حتى لو وكل مسلما بالأداء لم يجز. وإن ضمن المسلم الجزية، لم يصح. لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة. ويجوز ذلك مع العرب والعجم. فيقول الإمام: أبدلت الجزية بضعف الصدقة، فيكون ما يأخذه جزية باسم الصدقة. فيأخذ من خمس من الإبل شاتين، ومن خمس وعشرين بنتي مخاض، ومما سقت السماء الخمس، ومن مائتي درهم