للآية (1) والخبر (2).
وقيل: يقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان عليه، لأنه انتقل من دين يقر أهله عليه إلى ما لا يقر أهله عليه، فيقبل منه (3).
واستبعده ابن الجنيد وقال: لا يقبل منه إلا الإسلام، لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه، وصار حكمه حكم المرتد.
وقيل: يقبل منه الإسلام، أو الرجوع إلى دينه الأول، أو الانتقال إلى دين يقر أهله عليه، لأن الأديان المخالفة لدين الإسلام ملة واحدة، لأن جميعها كفر. وهو الأظهر عند الشافعية (4).
قال الشيخ (رحمه الله): وأما أولاده: فإن كانوا كبارا، أقروا على دينهم، ولهم حكم نفوسهم، وإن كانوا صغارا، نظر في الأم، فإن كانت على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية، أقر ولده الصغير في دار الإسلام، سواء ماتت الأم أو لم تمت، وإن كانت على دين لا يقر أهله عليه، الوثنية وغيرها، فإنهم يقرون أيضا، لما سبق لهم من الذمة، والأم لا يجب عليها القتال (5).
مسألة 223: إذا عقد الإمام الهدنة، وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها بلا خلاف نعلمه، لقوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (6) وقال تعالى:
* (وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) * (7).