وقيل: إذا امتنع المولى من القبول فيبايع غيره، فكأنه لا تولية (1).
وكذا إذا جعل الأمر شورى فترك القوم الاختيار، لا يجبرون عليه، فكأنه ما جعل الأمر إليهم (2).
الأمر الثالث: القهر والاستيلاء. فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير استخلاف وبيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت الخلافة، لانتظام الشمل بما فعل (3).
ولو لم يكن مستجمعا للشرائط بل كان فاسقا أو جاهلا، فللشافعية وجهان، أظهرهما: أن الحكم كذلك وإن كان عاصيا بما فعل (4).
وهذا من أغرب الأشياء إيجاب المعصية (5)، فهذا كله ساقط عندنا، لأنا قد بينا أن الإمامة لا تثبت إلا بالنص، لوجوب العصمة، وأن البيعة لا تصلح للتعيين. قال الله تعالى: * (ما كان لهم الخيرة) * (6) والأمر الثالث أبلغ في المنع والبطلان.
مسألة 238: تجب طاعة الإمام عندنا وعند كل أحد أوجب نصب الإمام ما لم يخالف المشروع - وهذا القيد يفتقر إليه غيرنا حيث جوزوا إمامة الفاسق - لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (7).
وقال (عليه السلام): " من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة