البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر، وعليهم في حصصهم العشر أو (1) نصف العشر " (2).
إذا عرفت هذا، فإن هذه الأرض للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، لا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح، كسد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من المصالح.
وأما الموات منها وقت الفتح فهي للإمام خاصة، ولا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا. ولو تصرف فيها أحد من غير إذنه، كان عليه طسقها، وحال الغيبة يملكها المتصرف من غير إذن، لأن عمر بن يزيد روى - في الصحيح - أنه سمع رجلا يسأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول:
من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " (3) إذا عرفت هذا، فإذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس، صح له بيع ماله فيه من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف، لا بيع الرقبة، لأنها ملك المسلمين قاطبة.
روى أبو بردة بن رجا أنه سأل الصادق (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: " ومن يبيع ذلك!؟ هي أرض المسلمين " قلت: