أهل الذمة، طولب بالإسلام أو بذل الجزية، فإن امتنع منهما، صار حربا، فإن أختار الجزية، عقد معه الإمام ما يراه، ولا عبرة بجزية أبيه، فإذا حال الحول من حين العقد عليه، أخذ ما شرط.
ولو كان الصبي ابن وثني وبلغ، طولب بالإسلام خاصة.
ولو بلغ مبذرا، لم يزل الحجر عنه، ويكون ماله في يد وليه.
ولو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب، أجيب، وليس لوليه منعه، لأن الحجر لا يتعلق بحقن دمه وإباحته بل بماله، كما لو أسلم أو ارتد.
ولو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة، احتمل أن يكون للولي منعه، لأن حقن دمه يمكن بالأقل.
ولو صالح الإمام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم، فإن كانوا يؤدون الزائد من أموالهم، جاز، ويكون زيادة في جزيتهم، وإن كان من مال أولادهم، لم يجز، لأنه تضييع لمالهم فيما ليس واجبا عليهم.
ولو بلغ سفيها، لم تسقط عنه الجزية، ولا يقر في دار الإسلام بغير عوض، للعموم (1).
ولو منعه وليه، لم يقبل منه، لأن مصلحته بقاء نفسه.
وإن لم يعقد أمانا، نبذناه إلى دار الحرب وصار حربا.
مسألة 171: إذا عقد الإمام الجزية لرجل، دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الأمان، فإذا بلغ أولاده، لم يدخلوا في ذمة (2) أبيهم وجزيته إلا