الجبران من الفئ، كما إذا أخذه، رده إلى الفئ (1).
وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من واجب تمام النصاب، كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشر؟ فيه للشافعي قولان:
أحدهما: نعم، قضية للتضعيف.
وأصحهما عندهم: المنع، لأن الأثر عن عمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب فيه شئ على المسلم (2).
مسألة 192: إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام، أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه.
ولا يجوز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى، فإن لهما الدخول من غير إذن.
وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة إليهما، فيجوز أن يأذن له، ويشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة، لأنه لما ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة إرفاقه شئ.
وإنما يؤخذ العشر من مال التجارة، ولا يعشر ما معه من ثوب ومركوب.
وللشافعية وجهان في أنه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العشر؟ أصحهما عندهم: الجواز.
وكذا يجوز نقصها، فيرد العشر إلى نصف العشر فما دون خصوصا فيما تكثر حاجة المسلمين إليه، كالميرة (3).
ولو رأى أن يأذن لهم ويرفع الضريبة أصلا، ففي جوازه وجهان: