أما الأول: فلأنه يلزم منه الإلجاء.
وأما الثاني: فلأنه تعالى حكيم يستحيل منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.
لا يقال: الإلجاء وارد عليكم لو وجبا على المكلف، لأن الأمر هو الحمل، والنهي هو المنع، ولا فرق بين صدورهما من الله تعالى أو المكلف في اقتضائهما الإلجاء، وهو يبطل التكليف.
لأنا نقول: منع المكلف لا يقتضي الإلجاء، لأنه لا يقتضي الامتناع، بل هو مقرب، وهو يجري مجرى الحدود في اللطفية، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار.
مسألة 262: اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
فقال السيد المرتضى: إنهما على الكفاية (1).
وقال الشيخ: إنهما على الأعيان (2)، لقوله (عليه السلام): " لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر " (3) وهو عام.
ونقول بموجبه، فإن الواجب على الكفاية يخاطب به الكل، ويسقط بفعل البعض.
احتج السيد: بأن الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر، فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثا.
مسألة 263: شرائط وجوبه أربعة: