الأصلح من الإجابة والترك فيفعله، بخلاف الجزية، فإن الإجابة فيها واجبة.
الثالث: أن يخلو العقد عن شرط فاسد، وهو حق كل عقد، فإن عقدها الإمام على شرط فاسد، مثل: أن يشترط رد النساء أو مهورهن، أو رد السلاح المأخوذ منهم، أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك، أو أن لهم نقض الهدنة متى شاؤوا، أو يشترط رد الصبيان أو الرجال، أو أن لا ينزع أسراء المسلمين من أيديهم، أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه وأفلت (1) منهم، أو شرط ترك مال مسلم في أيديهم، فهذه الشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة، كما يفسد عقد الذمة باقتران الشروط الفاسدة به، مثل: أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمة، أو إظهار الخمور والخنازير، أو يأخذ الجزية بأقل ما يجب عليهم، أو على أن يقيموا بالحجاز، أو يدخلوا الحرم. ويجب على من عقد معهم الصلح إبطاله ونقضه.
الرابع: المدة. ويجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها. ولا يجوز له مهادنتهم مطلقا، لأنه يقتضي التأبيد، والتأبيد باطل، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وكذا لا يجوز إلى مدة مجهولة، وهذا أحد قولي الشافعية (2).
والثاني: أنه إذا هادن مطلقا، نزل الإطلاق عند ضعف المسلمين على عشر سنين (3).
وأما عند القوة فقولان:
أحدهما: أنه يحمل على أربعة أشهر، تنزيلا على الأقل.