الحرب أو الحيازة؟
وكذا لو وهب فرسه أو أعاره أو باعه، البحث في ذلك كله واحد.
قال الشيخ (رحمه الله): هذا إذا كان الحرب في دار الكفر، فأما إذا كان في دار الإسلام، فلا خلاف في أنه لا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال (1).
مسألة 144: من مات من الغزاة أو قتل قبل حيازة الغنيمة وتقضي القتال، فلا سهم له. وإن مات بعد ذلك، فسهمه لورثته - وبه قال أحمد (2) - لأنه إذا مات قبل حيازة الغنيمة، فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها، فلم يستحق شيئا، وإن مات بعده، فقد مات بعد الاستيلاء عليها في حال لو قسمت صحت قسمتها وملك سهمه، فاستحق السهم، كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام، وإذا استحق السهم، انتقل إلى ورثته، كغيره من الحقوق.
وقال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها في دار الحرب، فلا سهم له، لأن ملك المسلمين لا يتم إلا بذلك (3).
ونمنع ذلك، بل يملك بالاستيلاء والحيازة.
وقال الشافعي وأبو ثور: إن حضر القتال، أسهم له، سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها، وإن لم يحضر، فلا سهم له (4) - ونحوه قال مالك