وحيث سوغنا الانصراف لرجوع رب الدين أو الأبوين عن الإذن أو لمرض ونحوه، ليس للسلطان منعه منه إلا أن يتفق ذلك لجماعة وكان يخاف من انصرافهم الخلل في المسلمين.
ولو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر، فعليه أن يرجع إلى المجاهدين. وإن كان قد فارق بلاد الكفر، قال الشافعي: لم يلزمه الرجوع إليهم (1).
ولو خرج للجهاد وبه عذر من مرض وغيره ثم زال عذره وصار من أهل فرض الجهاد، لم يجز له الرجوع عن الغزو. وكذا لو حدث العذر وزال قبل أن ينصرف.
ط - من شرع في القتال ولا عذر له تلزمه المصابرة، ويحرم الانصراف، لما فيه من التخذيل وكسر قلوب المجاهدين.
وطالب العلم إذا اشتغل بالتعلم وآنس الرشد من نفسه، هل يحرم عليه الرجوع؟ يحتمل ذلك، لأنه فرض كفاية شرع فيه فيلزمه بالشروع.
والأقرب: المنع، لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه، بخلاف الجهاد، لأن في الرجوع تخذيل المجاهدين وكسر قلوبهم، وترك التعلم ليس فيه ذلك. ولأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها، وليست العلوم كالخصلة الواحدة، بخلاف الجهاد.
وفي وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع وجهان (2)، أحدهما: