وإلا جاهدهم مع القدرة في كل سنة مرة، وإن كان أكثر منه، كان أفضل.
ويبدأ بقتال الأقرب إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا فيبدأ به.
مسألة 27: إذا التقى الصفان، وجب الثبات وحرم الهرب.
قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) * (1) وقال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا) * (2).
وعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفرار من الزحف من الكبائر (3).
ويجوز الهرب في أحوال ثلاثة.
الأولى: أن يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، لقوله تعالى: * (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) * (4).
وما رواه العامة عن ابن عباس، قال: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر " (6).