ونمنع إقرارهم على دينهم بالاسترقاق، والأمر بقبول الجزية مخصوص بأهل الذمة.
إذا عرفت هذا، فإن كان الكفار ممن لا يؤخذ منهم الجزية، عرض الأمير عليهم الإسلام، فإن أسلموا، حقنوا دماؤهم وأموالهم، وإن أبوا، قاتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم وقسمها، على ما يأتي، وإن كانوا ممن يؤخذ منهم الجزية، دعاهم إلى الإسلام، فإن أجابوا، كف عنهم، وإن أبوا، دعاهم إلى إعطاء الجزية، فإن بذلوها، قبل منهم الجزية، وإن امتنعوا، قاتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم وقسمها على المستحقين.
البحث الثاني: في الجند.
مسألة 19: إذا عين الإمام شخصا للجهاد معه، وجب عليه طاعته، وحرم عليه التخلف عنه، سواء وجب عليه أولا الدعاء أو لا، ولو لم يعين، لم يجب عليه إلا على الكفاية، إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى منه على النفس والمال ويخاف على بيضة الإسلام، فيجب على كل متمكن الجهاد، سواء أذن له الإمام أو لا، وسواء كان مقلا أو مكثرا، ولا يجوز لأحد التخلف إلا مع الحاجة إلى تخلفه، كحفظ المكان والأهل والمال أو منع الإمام له من الخروج.
فإن أمكن استخراج إذن الإمام في جهاد فرض العين، وجب، لأنه أعرف، وأمر الحرب موكول إليه، لعلمه بكثرة العدو وقلته، ولو لم يمكن استئذانه، لغيبته ومفاجأة العدو، وجب الخروج بغير إذن.
وإذا نادى الإمام بالنفير والصلاة، فإن كان العدو بعيدا، صلوا ثم