للعموم (1). وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارين (2). ولأنه كافر صحيح قادر على الجزية، فوجبت عليه، كالشماس (3).
والثاني للشافعي: لا جزية عليهم، لأنهم محقونون بدون الجزية، فلا تجب، كالنساء (4).
ونمنع الصغرى.
مسألة 175: اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك، فالمشهور: عدم وجوبها عليهم، وهو قول العامة بأسرهم، لقوله (عليه السلام):
" لا جزية على العبد " (5).
ولأنه مال، فلا تؤخذ منه الجزية، كغيره من الحيوانات (6).
وقال قوم: لا تسقط، لقول الباقر (عليه السلام) وقد سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: " نعم " قلت: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: " نعم، إنما هو ماله يفديه إذا أخذ يؤدي عنه " (7).