وعن أبي يوسف روايتان (1):
إحداهما: أنه يسهم له، كالعربي.
الثانية: أنه يسهم له سهم واحد، لأن البرذون لا كر له ولا فر، فأشبه البعير.
وقد بينا عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدة البلاء في الحرب.
مسألة 138: لا يسهم لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير والفيلة وغيرها، عند علمائنا - وهو قول عامة العلماء، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث (2) - لأنه لم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) إسهام غير الخيل مع أنه كان معه يوم بدر سبعون بعيرا (3). ولأن الفرس له كر وفر وطلب وهرب، بخلاف غيرها.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يسهم للإبل خاصة (4).
وعن أحمد روايتان:
إحداهما: أنه يسهم للبعير سهم واحد، ولصاحبه سهم آخر.
والثانية: أنه إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير، أسهم له ثلاثة أسهم: سهمان لبعيره، وسهم له، وإن أمكنه الغزو على الفرس، لم يسهم لبعيره، لقوله تعالى: * (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) * (5) وهي