وينعقد الأمان بأي اللفظين وقع، وبما يؤدي معناهما، مثل: أذممتك، أو: أنت في ذمة الإسلام، سواء أدى بالصريح أو بالكناية مع القصد بلغة العرب أو غيرها، فلو قال بالفارسية: " مترس " - أي: لا تخف - (1) فهو آمن.
أما قوله: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، وما شاكله: فإن علم من قصده الأمان، فهو أمان (2)، لأن المراعى القصد لا اللفظ، وإن لم يقصد، لم يكن أمانا إلا أنهم لو سكنوا إلى ذلك ودخلوا لم يتعرض لهم ويردون إلى مأمنهم.
وكذا لو أومأ مسلم إلى مشرك بما توهمه أمانا فأخلد إليه ودخل دار الإسلام.
ولو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال: أردت به الأمان، فهو أمان، وإن قال: لم أرد به (3) الأمان، فالقول قوله، لأنه أبصر بنيته، فيرجع إليه.
ولو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله، لم يفتقر إلى عقد أمان، بل ذلك القصد يؤمنه. وقصد التجارة لا يؤمنه وإن ظنه أمانا.
ولو قال الوالي: أمنت من قصد التجارة، صح.
ولو خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة وتوهمهم أنها أمان، لم يجز قتلهم.
ولو مات المسلم ولم يبين أو غاب، كانوا آمنين وردوا إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا.