منهم لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي، فالأولى الجواز أيضا - وبه قال الشافعي (1) - لأن تركهم يفضي إلى تعطيل الجهاد.
وللشافعي قول آخر: إنه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب المسلم، سواء خفنا منهم أو لم نخف، لأن غاية ما فيه أنا نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يباح بالخوف، كما في صورة الإكراه (2).
وقال الليث والأوزاعي: لا يجوز رميهم مع عدم الخوف، لقوله تعالى: * (ولولا رجال مؤمنون) * (3) (4).
قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق (5).
وفرق بعض الشافعية بين التترس بمسلم واحد وبين التترس بطائفة من المسلمين، لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى، بخلاف الكليات (6).
فروع:
أ - لو رمى فأصاب مسلما ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة، فلا دية، لأنه مأمور بالرمي، فلا يجامع العقوبة. ولأنه يؤدي إلى بطلان الجهاد،