المنع، لأن الكفارة حق الله تعالى، وهو أولى بالتساهل (1).
ولو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل فوطئها، فعليه الحد، والولد رقيق بغير نسب.
وفي وجوب المهر مع إكراهها قولان للشافعي (2).
قال الشيخ (رحمه الله): لا خلاف في أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم، فإنه لا يضمن ولا يقاد به (3).
وأما المرتد: فإنه يضمن عندنا ما أتلفه حالة الحرب أو قبلها أو بعدها.
وأما الشافعي وأبو حنيفة: فأسقطا ضمان ما يتلفه حالة الحرب من مال ونفس (4).
وأما الذين يخالفون الإمام بتأويل يعتقدونه ولا شوكة لهم ولا امتناع، لقلة عددهم، فإنه يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس ومال إن كان على صورة القتال. وإن لم يكن قتال، فكذلك عندنا، خلافا للشافعي في أحد القولين (5).
وهو غلط، إذ لا تعجز كل شرذمة تريد إتلاف نفس أو مال أن تبدي تأويلا وتفعل من الفساد ما تشاء، وذلك يفضي إلى إبطال السياسات.
وأما الذين لهم كثرة وشوكة ولا تأويل لهم: ففي ضمان ما أتلفوا من المال طريقان للشافعية: