ولا تحرق ثياب الغال التي عليه إجماعا، لأنه لا يجوز تركه عريانا، ولا ما غل من الغنيمة إجماعا، لأنه مال المسلمين، ولا يحرق سلاحه، لأنه يحتاج إليه للقتال، وهو منفعة للمسلمين عامة، ولا نفقته.
ولو أبقت النار شيئا - كالحديد - فهو لمالكه، للاستصحاب.
ولا تحرق كتب العلم والأحاديث، لأنه نفع يرجع إلى الدين، وليس القصد بالإحراق إضراره في دينه.
ولو لم يحرق متاعه حتى تجدد له آخر، لم يحرق المتجدد إجماعا.
وكذا لو مات لم يحرق رحله إجماعا، لأنها عقوبة، فتسقط بالموت.
قال أحمد: ولو باعه أو وهبه، نقض البيع والهبة وأحرق (1).
ولو كان الغال صبيا، لم يحرق إجماعا.
وكذا لو كان عبدا، لأن المتاع لسيده، فلا يعاقب بجناية عبده.
ولو غلت امرأة أو ذمي، قال أحمد: يحرق متاعهما (2).
ولو أنكر الغلول وادعى ابتياعه، لم يحرق متاعه إجماعا، إلا أن يثبت بالإقرار أو البينة، فيحرق عند أحمد (3).
ولا يحرم الغال سهمه من الغنيمة، سواء كان صبيا أو بالغا، لأن سبب الاستحقاق - وهو حضور الحرب - ثابت، والغلول لا يصلح مانعا، كغيره من أنواع الفسوق، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4).
وفي الثانية: يحرم سهمه (5).
وقال الأوزاعي: إن كان صبيا، حرم سهمه (6).
وإذا أخذ سهمه، لم يحرق إجماعا.