يقول: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) * (1) والفاجر ظالم.
ووجوب هذا القسم على الكفاية على ما تقدم، فينبغي للإمام أو نائبه اعتماد النصفة بينهم، فلا يكرر الغزو على قوم دون قوم.
والثاني: أن يدهم المسلمين العدو، فيجب على الأعيان عند قوم وعلى الكفاية عند آخرين، وقد سبق (2).
مسألة 10: قد عرفت أن رد السلام واجب على الكفاية على الجماعة، وهو فرض عين على الواحد، فابتداؤه مستحب. ولا يستحب على المصلي عند بعض الشافعية ولا على من يقضي حاجته ولا في الحمام (3).
ولو أجاب الجميع دفعة واحدة، كانوا مؤدين فرض كفاية، كما يلحقهم الذم بأجمعهم لو تركوا.
ولو تعاقبوا، فالوجه: أن الفرض يسقط بالأول.
وقال بعض الشافعية: إن المتأخر يكون مؤديا لفرض كفاية (4). وليس بجيد.
ولو سلم على شخص أو جماعة فرد عليه غيرهم، لم يسقط الفرض عمن سلم عليه. وابتداء السلام سنة على الكفاية.
ولو سلم واحد من جماعة على واحد من جماعة أخرى، كفى ذلك