وعند الشافعي يسترق بنفس الإسلام، ولا يمن عليه ولا يفادي به إلا بإذن الغانمين، لأنه صار مالا لهم (1).
وإذا فادى به مالا أو رجالا، جاز ليخلص من الرق، فإن فأداه بالرجال، جاز بشرط أن تكون له عشيرة تحميه من المشركين حيث صار مسلما، وإلا لم يجز له (2) رده. والمال الذي يفادى به يكون غنيمة للغانمين.
مسألة 97: لو أسلم الأسير قبل الظفر به ووقوعه في الأسر، لم يجز قتله إجماعا، ولا استرقاقه ولا المفاداة به (3)، لأنه أسلم قبل أن يقهر بالسبي، فلا يثبت فيه التخيير.
ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور في حصن أو مصبور أو رمى نفسه في بضر وقد قرب الفتح، وبين أن يسلم في حال أمنه - وبه قال الشافعي (4) - لأنه لم يحصل في أيدي المسلمين بعد، ويكون دمه محقونا لا سبيل لأحد عليه، ويحقن ماله من الاستغنام وذريته من الأسر، ويحكم بإسلامهم تبعا له.
وقال أبو حنيفة: إسلامه بعد المحاصرة ودنو الفتح لا يعصم نفسه