ينفلهم إذا خرجوا بادين بالربع وينفلهم إذا قفلوا بالثلث (1).
وقال حبيب بن مسلمة الفهري: شهدت رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة (2).
ولأن فيه مصلحة للمسلمين، فكان سائغا، كالسلب.
وقال عمرو بن شعيب: لا نفل بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأن الله تعالى خصه بالأنفال، فقال: * (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) * (3) فخصه بها (4).
وهو باطل، لأن ما ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله) ثبت للأئمة بعده ما لم يقم دليل على التخصيص.
وقال مالك وسعيد بن المسيب: لا نفل إلا من الخمس (5).
وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس (6).
مسألة 116: وإنما يستحق هذا البدل بالشرط السابق، فإن لم يشترطه الإمام ولا نائبه، فلا نفل، لأن الأصل تسوية الغانمين، وإنما يثبت النفل مع قلة المسلمين وكثرة المشركين، فيشترط الإمام التنفيل لمن يعمل مصلحة، تحريضا لهم على القتال، ولو كانوا مستظهرين عليهم، فلا حاجة