احتج الشيخ: بأنه مولود بين كافرين، فإذا ماتا أو مات أحدهما، لم يحكم بإسلامه، كما لو كانا في دار الحرب، ولأنه كافر أصلي، فلم يحكم بإسلامه بموت أبويه، كالبالغ.
مسألة 103: إذا سبيت المرأة وولدها الصغير، كره التفرقة بينهما، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد، فإن لم يبلغ سهمه قيمتهما، دفعهما إليه واستعاد الفاضل، أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يفعل، باعهما ورد قيمتهما في المغنم.
وقال بعض علمائنا: لا تجوز التفرقة (1).
وأطبق العامة على المنع من التفرقة (2)، لقول النبي (عليه السلام): " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " (3).
ولو رضيت الأم بالتفرقة، كره ذلك أيضا، لما فيه من الإضرار بالولد.
وحكم البيع كذلك.
وتجوز التفرقة بين الولد والوالد، قاله الشيخ (4) (رحمه الله) - وبه قال بعض