وقال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد: يملكونه (1).
ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم، أخذ منه بغير قيمة.
ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الإسلام، فصاحبه أحق به، ولا تلزمه قيمة، ولو (2) أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو غيره، كان باطلا.
ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه، فهو غنيمة بناء على ظاهر الحكم باليد، وبه قال الثوري والأوزاعي (3).
وقال الشافعي: يوقف حتى يجئ صاحبه (4).
ولو وجد شئ موسوم عليه: حبس في سبيل الله، قال الثوري:
يقسم ما لم يأت صاحبه (5).
وقال الشافعي: يرد كما كان، لأنه قد عرف مصرفه - وهو الحبس - فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه (6).
ولو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: أنا لفلان من بلاد المسلمين، (7) ففي قبول قوله من غير بينة نظر. وكذا البحث لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم. لكن الوجه هنا القبول قبل الاستغنام.
ولو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير، كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها، لأن ملك