من مأمنهم، فعليه (أن يردهم) (1) إليه، وإلا لكان خيانة من المسلمين، والله لا يحب الخائنين.
فإذا زال عقد الهدنة، نظر فيما زال به، فإن لم يتضمن وجوب حق عليه، مثل أن يأوي لهم عينا أو يخبرهم بخبر المسلمين ويطلعهم على عوراتهم، رده إلى مأمنه، ولا شئ عليه. وإن كان يوجب حقا، فإن كان لآدمي، كقتل نفس أو إتلاف مال، استوفي ذلك منه، وإن كان لله تعالى محضا، كحد الزنا والشرب، أقيم عليه أيضا عندنا، خلافا للعامة (2)، وإن كان مشتركا، كالسرقة، أقيم عليه عندنا. وللعامة قولان (3).
مسألة 226: إذا عقد الإمام الذمة للمشركين، كان عليه أن يذب عنهم كل من لو قصد المسلمين لزمه أن يذب عنهم. ولو عقد الهدنة لقوم منهم، كان عليه أن يكف عنهم كل (4) من يجري عليه أحكامه من المسلمين وأهل الذمة، وليس عليه أن يدفع عنهم أهل الحرب ولا بعضهم عن بعض.
والفرق: أن عقد الذمة يقتضي جري أحكامنا عليهم، فكانوا كالمسلمين، والهدنة عقد أمان لا يتضمن جري الأحكام، فاقتضى أن يأمن من جهته من يجري عليه حكم (5) الإمام دون غيره.
فإن شرط الإمام في عقد الذمة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب، فإن كانوا في وسط بلاد الإسلام - كالعراق - أو في طرف بلاد الإسلام، كان