المسلمين في قتلهم، وإن شاء استرقهم وقسمهم بين الغانمين، إلا في حق مشركي العرب: فإنهم لا يسترقون ولكن يقتلون إن لم يسلموا قال الله تعالى: * (تقاتلونهم أو يسلمون) *.
فأما النساء والذراري: فيسترقون كلهم، العرب والعجم فيه سواء، ولا يباح قتلهم، لأنه فيه منفعة للمسلمين.
وليس للامام أن يمن على الأسرى، فيترك قتلهم، لان فيه إبطال حق الغزاة من غير نفع يرجع إليهم.
وهل يجوز أن يترك قتلهم بالمفاداة، بأن يفادى بهم أسرى المسلمين؟
عند أبي حنيفة: لا تجوز المفاداة، وعند أبي يوسف ومحمد: تجوز المفاداة بهم.
ولا يجوز مفاداة أسر الكفار بمال يؤخذ منهم والمسألة معروفة.
ثم للامام خيار آخر في حق أهل الكتاب، وعبدة الأوثان من العجم: أن يعقد معهم عقد الذمة على أن يقبلوا الجزية، ويترك الأراضي في أيديهم بالخراج كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق في حق مشركي العجم.
فأما في حق مشركي العرب فلا يجوز أخذ الجزية منهم، كما لا يجوز الاسترقاق، فيقسم أراضيهم بين الغزاة، لقوله عليه السلام: لا يجتمع دينار في جزيرة العرب.
ومنها: حكم الخمس، فنقول:
إن الخمس في زماننا يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم