تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٢١٩
بعض العامة: يكون السلب له، لأن أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وأتيا النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبراه، فقال: " كلاكما قتله " وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح (1) (2).
السادس: أن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مقبلا أو مدبرا، أما لو انهزم المشركون فقتله، لم يستحق السلب، بل كان غنيمة، إذ لا تغرير حينئذ، بخلاف ما لو قتله مدبرا والحرب قائمة، لأن التغرير موجود، فإن الحرب كر وفر. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو ثور وداود: لا يشترط قيام الحرب بل يستحق القاتل السلب مطلقا (4).
وليس بجيد، لأن ابن مسعود ذفف (5) على أبي جهل فلم يعطه النبي (صلى الله عليه وآله) سلبه (6).
وإن شرطنا في المبارزة إذن الإمام، لم يستحق القاتل السلب إلا مع إذنه في المبارزة، وإلا استحق.
السابع: أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ، ولو لم يكن له نصيب ولا رضخ له الإمام شيئا بأن يكون مخذلا كعبد الله بن أبي،

(١) صحيح البخاري ٤: ١١٢، صحيح مسلم ٣: ١٣٧٢ / ١٧٥٢.
(٢) المغني ١٠: ٤١٧، الشرح الكبير ١٠: ٤٤٩.
(٣) الأم ٤: ١٤٢، الوجيز ١: ٢٩٠، العزيز شرح الوجيز ٧: ٣٥٨، المهذب - للشيرازي - ٢: ٢٣٩، روضة الطالبين ٥: ٣٣١، حلية العلماء ٧: ٦٥٩، الكبير ٨: ٣٩٧ و ١٤: ١٥٦، المغني ١٠: ٤١٧، الشرح الكبير ١٠: ٤٤٤.
(٤) المغني ١٠: ٤١٧، الشرح الكبير ١٠: ٤٤٤، المهذب - للشيرازي - ٢: ٢٣٩، حلية العلماء ٧: ٦٥٩، الحاوي الكبير ٨: ٣٩٨.
(٥) الذف: الإجهاز على الجريح. لسان العرب ٩: ١١٠ " ذفف ".
(٦) المغني ١٠: ٤١٧، الشرح الكبير ١٠: ٤٤٤.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست