بعض العامة: يكون السلب له، لأن أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وأتيا النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبراه، فقال: " كلاكما قتله " وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح (1) (2).
السادس: أن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مقبلا أو مدبرا، أما لو انهزم المشركون فقتله، لم يستحق السلب، بل كان غنيمة، إذ لا تغرير حينئذ، بخلاف ما لو قتله مدبرا والحرب قائمة، لأن التغرير موجود، فإن الحرب كر وفر. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو ثور وداود: لا يشترط قيام الحرب بل يستحق القاتل السلب مطلقا (4).
وليس بجيد، لأن ابن مسعود ذفف (5) على أبي جهل فلم يعطه النبي (صلى الله عليه وآله) سلبه (6).
وإن شرطنا في المبارزة إذن الإمام، لم يستحق القاتل السلب إلا مع إذنه في المبارزة، وإلا استحق.
السابع: أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ، ولو لم يكن له نصيب ولا رضخ له الإمام شيئا بأن يكون مخذلا كعبد الله بن أبي،