الشافعية (1) - لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه، ولأصالة الجواز، ولم يرد فيه نص بالمنع ولا معنى النص، لأن الأم أشفق من الأب وأقل صبرا، ولهذا قدمت في الحضانة، فافترقا.
ومنع أبو حنيفة والشافعي منه، لأنه أحد الأبوين، فأشبه الأم (2).
والفرق ما تقدم.
وإنما تكره التفرقة بين الأم والولد الصغير، فإذا بلغ سبع سنين، جازت التفرقة، قاله الشيخ (3) (رحمه الله) - وبه قال مالك والشافعي في قول (4) - لأنه في تلك الحال يستغني عن الأم.
وقال بعض علمائنا: إذا استغنى الولد عن الأم، جازت التفرقة (5). وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد (6).
وقال أبو ثور: إذا كان يلبس ثيابه وحده ويتوضأ وحده، لأنه حينئذ يستغني عن الأم (7).