الأمان إليهن وإن كان بلفظ الذكور، مثل: ليس لي إلا هؤلاء البنات والأخوات وأمنوني على بني (1) وإخوتي.
ولو قالوا (2): أمنونا على آبائنا، ولهم آباء وأمهات، دخلوا جميعا في الأمان، لتناول اسم الآباء لهما.
قال الله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * (3).
وكذا لو كان لهم (4) أب واحد وأمهات شتى، لتناول الاسم للجميع من حيث الاستعمال.
وهل يدخل الأجداد في الآباء؟ الأولى ذلك، لأن الأب يطلق عليه من حيث إنه أب الأب، ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة.
وقال أبو حنيفة: لا يدخلون (5)، لأن اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقة ولا بطريق التبعية، لأنهم أصول الآباء يختصون باسم خاص، فلا يتناولهم اسم الآباء على وجه التبعية لفروعهم.
ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، دخل فيه أبناء الأبناء أيضا، لأن اسم الابن يتناول ابن الابن، لأنه طلب الأمان لمن يضاف إليه بالبنوة، إلا أنه ناقص في الإضافة والنسبة إليه، لأنه يضاف إليه بواسطة الابن، لأنه متفرع عنه ومتولد بواسطة الابن، والإضافة الناقصة كافية في إثبات الأمان، لأنه يحتاط في إثباته، لأن موجبه حرمة الاسترقاق، والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط، بخلاف الوصية، فإن الشبهة فيها غير كافية في