أو الرد إلى مأمنهما. وإن كان مما يقر أهله عليه، ألزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما.
ولو جاء عبد، حكمنا بحريته، لأنه قهر مولاه على نفسه. ولو جاء سيده، لم يرد عليه، لأنه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان، ولا يرد عليه قيمته.
وللشافعي في رد القيمة قولان (1).
مسألة 211: لا يجوز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقا إجماعا، لقوله تعالى: * (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات - إلى قوله - فلا ترجعوهن إلى الكفار) * (2).
وسبب ذلك أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة، فجاء أخواها يطلبانها، فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " إن الله منع الصلح " (3).
إذا عرفت هذا، فلو صالحناهم على رد من جاء من النساء مسلمة، كان الصلح باطلا. والفرق بينها وبين الرجل من وجوه:
الأول: لا يؤمن أن يزوجها وليها بكافر فينالها.
الثاني: لا تؤمن، لضعف عقلها من الافتتان في دينها.
الثالث: عجزها عن الهرب والنجاة بنفسها لو طلبته.
وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار، جاز لكل