إليه، فإن أكثر مغازي رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم تكن فيها أنفال.
ولو رأى التنفيل بدون الربع أو الثلث، فعل.
وهل تجوز الزيادة عليهما (1)؟ منع منه الأوزاعي ومكحول وأكثر العامة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) انتهى إلى الثلث (2)، فلا ينبغي تجاوزه (3).
وقال الشافعي: يجوز، لأنه نفل مرة الربع ومرة الثلث ومرة نصف السدس، فعلم انتفاء الضابط، وأنه موكول إلى نظر الإمام (4).
وليس حجة، لاتفاق الوقائع على عدم الزيادة، فكان ضابطا فيه، ومع مع ذلك فإنه يناقض قوله: إنه يخرج من خمس الخمس (5)، فلو شرط نائب الإمام زيادة على الثلث، رد إليه على الأول ولزم الوفاء على الثاني.
وقد اختلف في تأويل البداءة والرجعة، فقيل: البداءة أول سرية، والرجعة: الثانية (6).
وقيل: البداءة: السرية عند دخول الجيش إلى دار الحرب، والرجعة:
عند قفول الجيش (7).
وإنما زادهم في الرجعة، للمشقة، فإن الجيش في البداءة ردء (8) للسرية تابع لها، والجيش مستريح والعدو خائف، وربما كان غارا، وفي