وأكثر أهل العلم (1)، لأنه قد ثبت للمسلمين حق استرقاقه، فلا يجوز إبطاله. ولأن المشرك إذا وقع في الأسر، يتخير الإمام فيه بين أشياء تأتي، ومع الأمن يبطل التخيير، فلا يجوز إبطال ذلك عليه.
وقال الأوزاعي: يصح عقده بعد الأسر، لأن زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) أمانها (2) (3).
وليس حجة، لأن للإمام ذلك فكيف النبي (صلى الله عليه وآله)، والنزاع في آحاد المسلمين.
مسألة 54: يجوز للإمام أن يؤمن الأسير بعد الاستيلاء عليه والأسر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أجاز أمان زينب لزوجها (4). ولأن للإمام أن يمن عليه فيطلقه والأمان دون ذلك (5)، بخلاف آحاد المسلمين.
ولو حصل الكافر في مضيق أو في حصن فلحقه المسلمون، صح الأمان، لأنه بعد على الامتناع.
ولو أقر المسلم بأمان المشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان، صح إقراره وقبل منه إجماعا، وإن كان في وقت لا يصح منه إنشاؤه - كما لو أقر بعد الأسر - لم يقبل قوله إلا أن تقوم بينة بأمانه قبل الأسر.
ولو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه، لم يقبل، لأنهم يشهدون