استرقاقهم (1).
مسألة 210: لو شرط الإمام رد من جاء مسلما من الرجال، فجاء مسلم فأرادوا أخذه، فإن كان ذا عشيرة وقوة تحميه وتمنعه عن الافتتان والدخول في دينهم، جاز رده إليهم ولا يمنعهم منه، عملا بالشرط، وعدم الضرر عليه متحقق، إذ التقدير ذلك بمعنى أنه لا يمنعهم من أخذه إذا جاؤوا في طلبه، ولا يجبره الإمام على المضي معهم، وله أن يأمره في السر بالهرب منهم ومقاتلتهم.
وإن كان مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة، لم تجز إعادته عندنا، وبه قال الشافعي (2).
وقال أحمد: تجوز (3).
وهو غلط، ولهذا لم نوجب على من له قوة على إظهار دينه وإظهار شعائر الإسلام المهاجرة، عن بلاد الشرك، وأوجبناها على المستضعف.
ولو شرط في الصلح رد الرجال مطلقا، لم يجز، لأنه يتناول من لا يؤمن افتتانه ومن يؤمن.
ولو جاء صبي ووصف الإسلام، لم يرد، لأنه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه. وكذا لو قدم مجنون.
فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون، فإن وصفا الإسلام، كانا مع (4) المسلمين، وإن وصفا الكفر، فإن كان كفرا لا يقر أهله عليه، ألزما الإسلام