يبيعها الذي هي في يده، قال: " ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ " ثم قال:
" لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجها (1) منه " (2).
مسألة 110: الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه حال ظهوره (عليه السلام)، ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها، لأنهم (عليهم السلام) أباحوا شيعتهم ذلك.
وأما أرض مكة: فالظاهر من المذهب أن النبي (صلى الله عليه وآله) فتحها بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي (3) - لأن العامة رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لأهل مكة: " ما تروني صانعا بكم؟ " فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: " أقول كما قال أخي يوسف: * (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) * (4) أنتم الطلقاء " (5).
ومن طريق الخاصة: رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة، إلى أن قال: " إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن أهل مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله)