كسائر الأملاك، وأما قبلها فالأقرب سقوطه.
ولو أفرز الخمس ولم تقسم الأخماس الأربعة بعد، فالأقرب أن الإعراض مسقط، لأن إفراز الخمس لا يعين حقوق الواحد فالواحد من الغانمين، فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل، وهو أصح قولي الشافعي (1).
والثاني: أنه لا يسقط، لأن بإفراز الخمس تتميز حقوقهم عن الجهات العامة، ويصير الباقي لهم، كسائر الأملاك المشتركة (2).
وقال بعض الشافعية: إذا استقسم الغانمون الإمام، لم يسقط حق أحدهم بالإعراض، لأنه يشعر باختيار التملك وتأكيد الحق، دون ما إذا استبد الإمام بإفراز الخمس، فإنهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد التملك (3) (4).
ولو قال: اخترت الغنيمة، ففي منعه من الإعراض للشافعية وجهان:
أحدهما: لا، فقد يتغير الرأي في الشئ المقدور (5) عليه، والاستقرار لا يحصل قبل القسمة.
والثاني: نعم، كما أن ذا الخيار في العقود إذا أختار أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر (6).
ولو أعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحة إعراضهم لهم وجهان:
أحدهما: لا يصح، وإلا لاستحقها أرباب الخمس، فيزيد حقهم والله تعالى قد عين لهم الخمس.
وأصحهما: الصحة، وتصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف