والقتيل من أهل العدل شهيد، لأنه قتل في قتال أمر الله تعالى به، ولا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه عندنا، لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها، فأشبه معركة الكفار.
وقال الأوزاعي وابن المنذر: يغسل ويصلى عليه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلا الله (1) (2).
ونحن نقول بموجبه، لأنا نوجب الصلاة على الشهيد، وليس في الخبر الأمر بالغسل والتكفين.
إذا ثبت هذا، فإن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون، لأنه مأمور بالقتال، فلا يضمن ما يتولد منه. ولا نعلم فيه خلافا، لأن أبا بكر قال للذين قاتلهم بعد ما تابوا: تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم (3).
ولأنهما فرقتان من المسلمين: محقة ومبطلة، فلا تستويان في سقوط الغرم، كقطاع الطريق.
وأما ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي قبل الشروع في القتال أو بعد تقضي الحرب: فإنه يكون مضمونا، لأنه ليس لأهل العدل ذلك، فكان إتلافا بغير حق، فوجب عليهم الضمان.
ويحتمل أن يقال: إن احتاج أهل العدل إلى قتل أو إتلاف مال في تفرقهم وتبديل كلمتهم، جاز لهم ذلك، ولا ضمان.