ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض، قال الشيخ: جاز، ووجب عليه دفع العوض. وإن كان خليفة للإمام ووافقه على عوض فاسد، بطل المسمى، وله أجرة المثل (1).
ومنع الشافعي من ذلك كله وأبطل الصلح.
قال: فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه، لم يرد العوض، لأنه حصل لهم ما صالحهم عليه، وإنما أوجب ما صالحهم عليه، لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل، فلزمهم المسمى وإن كان الصلح فاسدا. ولو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله، أخرجهم، وكان عليهم العوض بقدره (2).
ولو صالح الإمام الرجل أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض، جاز، لأن المرأة كالرجل في المنع.
ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض، لم يلزمها ذلك، لأن لها المقام فيها بغير عوض، بخلاف الحجاز.
مسألة 197: المسجد الحرام لا يجوز لمشرك ذمي أو حربي دخوله إجماعا، لقوله تعالى: * (فلا يقربوا المسجد الحرام) * (3).
وأما مساجد الحجاز غير الحرم وسائر المساجد بالبلدان فحكمها واحد، فذهبت الإمامية إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلم وبغير إذنه، ولا يحل للمسلم الإذن فيه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4) - لأنه