لأنها في معصية.
وكذا لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة، أو يعمل صلبانا، أو يشتري مصباحا أو يشتري أرضا فيوقف عليها.
ولو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة من أهل الذمة أو من غيرهم، أو وقفها على قوم يسكنونها، أو جعل أجرتها للنصارى، جازت الوصية، لأن نزولهم ليس بمعصية، إلا أن تبنى لصلواتهم.
وكذا لو أوصى للرهبان بشئ، صحت الوصية، لجواز صدقة التطوع عليهم.
ولو أوصى أن يكون لنزول المارة للصلاة فيه، قيل: تبطل الوصية في الصلاة، وتصح (في نزول) (1) المارة، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارة خاصة، فإن لم يمكن ذلك، بطلت الوصية (2).
وقيل: تبنى الكنيسة بالثلث، وتكون لنزول المارة، ويمنعون من الاجتماع للصلاة فيها (3).
ولو أوصى بشئ تكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة، بطلت الوصية، لأنها كتب محرفة مبدلة منسوخة.
وخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة، فقال:
" ما هي؟ " فقال: من التوراة، فغضب عليه ورماها من يده، وقال: " لو كان موسى أو عيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي " (4).
إذا ثبت (5) هذا، فإنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك، وليس محرما.