ذلك من عزم الأمور) * (1) ثم لما قويت شوكة الإسلام أذن الله تعالى في قتال من يقاتل فقال: * (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) * (2) ثم أباح ابتداء القتال في غير الأشهر الحرم ثم أمر به من غير شرط في حق من لا يرى حرمة للحرم والأشهر الحرم بقوله تعالى: * (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) * (3).
وكان فرض الجهاد في المدينة على الكفاية في ابتداء الوجوب عندنا، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني أنه كان فرض عين (4).
وأما بعد النبي (صلى الله عليه وآله) فالكفار إن كانوا قاطنين في بلادهم غير قاصدين لقتال المسلمين، فالجهاد لهم فرض كفاية لا فرض عين، وإلا لتعطلت المعايش.
والكفاية تحصل بشيئين:
أحدهما: أن يبعث الإمام في كل ثغر جماعة يقومون بحرب من بإزائهم من الكفار ويحصل بهم القصد من امتناع دخولهم إلينا، وينبغي أن يحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوها ويرتب في كل ناحية أميرا قيما بأمور الجهاد وحراسة المسلمين.
والثاني: أن يدخل (5) دار الكفار غازيا بنفسه أو يبعث جيشا يؤمر عليهم من فيه كفاية، اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله)، حيث كان يبعث السرايا